![]() |
| العبودية والرق مباح في الاسلام .. العبيد لايرثون |
العبيد #الاسلام #العبيد #لايرث #الحقيقة #الرق #العبودية موجود في #الاسلام #داعش
#العبدلايرث ، #ولامال له ، فيورث عنه .. في مصادر كتب المسلمين ان العبد لايورث .. وهذا بالاجماع #الشيعة و #السنة
أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .
ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .
و ...لقد وضح لنا ذلك في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .
ج ـ أنواع الرق :
1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .
2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .
3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة
- لا ميراث للمملوك من حر 60 ج1/ #الشيخ_المفيد
- إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج1/ #الشيخ_المفيد
- المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج1/ #الشيخ_المفيد
المصدر/اجماعات فقهاء الامامية /إجماعات مسائل #العبيدوالإماء/الشيخ #المفيد/ المجلد الأول
- لا يرث المملوك من الحر 375 ج1الشريف #المرتضى/ المجلد الأول
- العبد لا يملك 162 ج2
- إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع 162 ج2الشيخ #الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) . وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن #عمر : في #العبد . الراوي: #عبدالله_بن_عمر المحدث: #البخاري - المصدر: #صحيح_البخاري - الصفحة أو الرقم: 2379
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
و دل هذا الحديث على أن #العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
( 4923 ) مسألة قال : ( والعبد لا يرث ، ولا مال له ، فيورث عنه ) [ ص: 229 ] لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث ، إلا ما روي عن ابن مسعود ، في رجل مات وترك أبا مملوكا ، يشترى من ماله ، ثم يعتق ، فيرث . وقاله الحسن ، وحكي عن طاوس ، أن العبد يرث ، ويكون ما ورثه لسيده ، ككسبه ، وكما لو وصى له ، ولأنه تصح الوصية له ، فيرث كالحمل
ولنا ، أن فيه نقصا منع كونه موروثا ، فمنع كونه وارثا ، كالمرتد ، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له ، وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين . وقول ابن مسعود لا يصح ; لأن الأب رقيق حين موت ابنه ، فلم يرثه ، كسائر الأقارب ; وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت ، فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يملك ، ومن قال : إنه يملك بالتمليك . فملكه ناقص غير مستقر ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته ، بدليل قوله عليه السلام : { من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع }ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذلك بعد مماته . وممن روي عنه أن العبد لا يرث ، ولا يورث ، ولا يحجب : #علي ، و #زيد . وبه قال #الثوري ، و #مالك ، و #الشافعي ، و #إسحاق ، رضي الله عنه وأصحاب الرأي . الفقه المقارن
#المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
دار إحيار التراث العربي سنة النشر: 1405هـ / 1985م













